حد اللحية لغة وشرعًا
قال المجد الفيروز آبادي في"القاموس المحيط": اللحية: بالكسرِ، شعر الخدين والذَّقن (ِ [1] .
وقال الشيخ عبد الستار الدهلوي: فإذا فهمتَ ما جاء بكتب اللغة العربية عرفت حينئذٍ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن وتحت اللحيين، وما على الخدين والعارضين يقال له: لحية، ما عدا الشارب [2] .
والذي يحلق لحيته يكون مطيعًا للشيطان ومن المنفذين لأمره وهي تغيير وتبديل لخلق الله.
قال الله تعالى حكاية عن الشيطان: {ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليًا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبينًا} .النساء (119) .
أي يأمرهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليها.
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذنٍ منه سبحانه وتعالى إطاعة لأمر الشيطان، وعصيان للرحمن جل جلاله.
قال الشيخ التهانوي في تفسيره"بيان القرآن": أن حلق اللحية داخل في هذا التغيير.
(1) القاموس المحيط (4/ 387) ، وكذلك الحافظ ابن حجر قال مثله في الفتح (10/ 350) .
(2) جواهر السنة في إعفاء اللحية، وانظر آداب الزفاف للشيخ الألباني (ص120) .