فهرس الكتاب
قال النووي في الأذكار: ظاهر هذه الأحاديث تدل على جواز لعن العاصي مع التعيين أي أنه لو لم يجز لعنه كانت اللعنة على لاعنه والمشهور حرمة لعن المعين وأجاب الزين العراقي بأنه قد يقال إن ذلك من خواص المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمقولة اللهم إني أتخذ عندك عهدًا أيما مسلم سببته أو لعنته الحديث. [1]
وعن مكحول قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال بأبواب المساجد. [2]
وعن حذيفة بن أسيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من آذى المسلمين في طرقهم، وَجَبَت عليه لَعنَتُهم". [3]
قال المناوي: قوله:"من آذى المسلمين في طرقهم"بالتخلي فيها كما بينه في رواية أخرى"وجب عليه لعنتهم"، وفي رواية: أصابته لعنتهم، وقد استدل به على تحريم قضاء الحاجة في الطريق، وعليه جرى الخطابي والبغوي في شرح السنة وتبعهم النووي في نكت التنبيه، واختاره في المجموع من جهة الدليل لكن المذهب أنه مكروه. [4]
باب
عدم البول في الماء الراكد
(1) أنظر فيض القدير للمناوي.
(2) رواه أبو داود في مراسيله، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (150) ، وصحيح الجامع برقم (6813) .
(3) رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (148) ، وصحيح الجامع برقم (5923) .
(4) فيض القدير.