الصفحة 15 من 59

ثانيًا: الاستنباط الاجتهادي: وذلك بالتعليل التشريعي للنصوص الواردة بعد الاستقراء تستنبط هذه القواعد ، مثلا كقاعدة ( الأمور بمقاصدها ) مستنبطة من مجموعة من النصوص من أبرزها حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقاعدة ( العادة محكمة ) من الأية الكريمة ( وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالَمَعْروف ) ، و ( المشقة تجلب التيسير ) من الآية ( يريدُ الله بِكم اليُسْر و لايُريدُ بِكُمْ العُسْر ) و ( لا يُكَلِفُ الله نفسًا إلا وسْعَها ) .

التقسيم الثاني: من حيث كُلِّيتها:

والمقصود بالكلية هنا مدى اجتماع فقهاء الشريعة الأسلامية عليها أو عدم الاتفاق عليها، و هناك نوعان من القواعد من هذا الوجه:

أولًا: القواعد الكلية: وهي تلك القواعد التي إتفق جميع الفقهاء عليها دون خلاف ، و أشهرها القواعد الخمس الكبرى التي هي بمثابة أركان الفقه الإسلامي وهي: ( الأمور بمقاصدها ) و ( المشقة تجلب التيسير ) و ( الضرر يزال ) و ( العادة محكمة ) و (اليقين لا يزول بالشك ) .

ثانيًا: القواعد الأغلبية: وهي تلك القواعد التي أخذ بها بعض الفقهاء دون بعض الاخر أو ما هو مشهورة عند بعض المذاهب أو عند مذهب دون مذهب آخر ، وهذه القواعد هي أكثرية القواعد الفقهية ، منها: ( الأجر و الضمان لا يجتمعان ) و (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ) و ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) و ( المبشر ضامن وإن لم يتعمد ) .

التقسيم الثالث: من حيث العلم الذي تدخل القاعدة فيه:

فالقواعد الفقهية من حيث صياغة ألفاظها و مدلول معانيها مستمدة من علم من العلوم الشرعية و الآلية الأخرى ، ولكنها بعد جريانها مجرى القواعد الفقهية صارت تندرج هذه القواعد ضمن القواعد الفقهية الكلية ، من هذه القواعد:

أولًا: القواعد الأصولية:

-لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت