الصفحة 16 من 59

-الأحكام تدور مع علتها وجودًا و عدمًا.

-إذا تعارض المانع و المقتضي قدم المانع.

ثانيًا: القواعد اللغوية البلاغية:

-كان للدوام غالبًا .

-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .

-السؤال معاد للجواب .

-الجمع المضاف و المفرد المضاف للعموم .

-النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال .

ثالثًا: القواعد المنطقية البلاغية:

-اليقين لايزول بالشك .

-إن المبدل له حكم المبدل له .

-المطلق يجري على إطلاقه .

رابعًا: القواعد المقصدية: وهي تلك القواعد الداخلة في علم مقاصد الشريعة

وفلسفتها:

-الإسلام يجب ما قبله .

-المشقة تجلب التيسير .

-درء المفاسد أولى من جلب المنافع .

-إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى ، أما إذا تعارضت المفاسد قدم الأدنى .

خامسًا: قواعد الحديثية:

-إن فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خالف النهي الصريح كان لبيان الجواز .

-جواز قطع النفل بعد الشروع فيه .

-خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقًا .

التقسيم الرابع: القواعد من حيث اهتمامها بالأحكام:

فالقواعد و الأحكام كما هي معروفة عند القانونيين على نوعين إما قواعد موضوعية بحتة ، أو قواعد إجرائية و شكلية التي تساعد على كشف خفايا القضية توصلًا إلى المحاكمة العادلة و من ذلك الإجراءات الشهادة و الإقرار و الإثبات و البينة وغيرها ،

وعلى هذا النمط فالقواعد على نوعين:

أولًا: قواعد الموضوعية: وهي إما شاملة على جميع أبواب المسائل الجنائية و المدنية و الأحوال الشخصية و التجارية و حتى الدولية ، أو خاصة بنوع من هذه المسائل ، ومن أمثلة قواعد الموضوعية الكلية:

-الأجر و الضمان لا يجتمعان .

-إذا إتسع الأمر ضاق .

-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .

-إذا زال المانع عاد الممنوع .

-الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي .

-التعزير إلى الامام على قدر عظم الجرم وصغره .

-التعين بالعرف كالتعين بالنص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت