فهرس الكتاب
-الأحكام تدور مع علتها وجودًا و عدمًا.
-إذا تعارض المانع و المقتضي قدم المانع.
ثانيًا: القواعد اللغوية البلاغية:
-كان للدوام غالبًا .
-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
-السؤال معاد للجواب .
-الجمع المضاف و المفرد المضاف للعموم .
-النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال .
ثالثًا: القواعد المنطقية البلاغية:
-اليقين لايزول بالشك .
-إن المبدل له حكم المبدل له .
-المطلق يجري على إطلاقه .
رابعًا: القواعد المقصدية: وهي تلك القواعد الداخلة في علم مقاصد الشريعة
وفلسفتها:
-الإسلام يجب ما قبله .
-المشقة تجلب التيسير .
-درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
-إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى ، أما إذا تعارضت المفاسد قدم الأدنى .
خامسًا: قواعد الحديثية:
-إن فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خالف النهي الصريح كان لبيان الجواز .
-جواز قطع النفل بعد الشروع فيه .
-خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقًا .
التقسيم الرابع: القواعد من حيث اهتمامها بالأحكام:
فالقواعد و الأحكام كما هي معروفة عند القانونيين على نوعين إما قواعد موضوعية بحتة ، أو قواعد إجرائية و شكلية التي تساعد على كشف خفايا القضية توصلًا إلى المحاكمة العادلة و من ذلك الإجراءات الشهادة و الإقرار و الإثبات و البينة وغيرها ،
وعلى هذا النمط فالقواعد على نوعين:
أولًا: قواعد الموضوعية: وهي إما شاملة على جميع أبواب المسائل الجنائية و المدنية و الأحوال الشخصية و التجارية و حتى الدولية ، أو خاصة بنوع من هذه المسائل ، ومن أمثلة قواعد الموضوعية الكلية:
-الأجر و الضمان لا يجتمعان .
-إذا إتسع الأمر ضاق .
-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .
-إذا زال المانع عاد الممنوع .
-الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي .
-التعزير إلى الامام على قدر عظم الجرم وصغره .
-التعين بالعرف كالتعين بالنص .