فهرس الكتاب
-العقد يراعي مع الكافر كما يراعي مع المسلم .
-الغرم بالغنم .
-كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد عليه .
-كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز .
ثانيًا: القواعد الشكلية: وهي القواعد المتعلقة بإجراءات المرافعات و المحاكمة العادلة واثبات الادلة ، كهذه القواعد:
-الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة .
-الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله و البينة على من يدعي الظاهر .
-الأصل براء الذمة .
-الإقرار حجة قاصرة .
-البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن .
-التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند إنعدام الأدلة .
-التهمة تقدح في التصرفات .
-الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة .
-دليل الشيء في أمور الباطنة يقوم مقامه .
-الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق .
-القاضي مأمور بالنظر و الإحتياط .
رابعًا: تمييز القواعد الكلية من مصطلحات متقاربة منها:
هناك مجموعة من المصطلحات الأخرى المستعملة في علم الفقه و العلوم الأخرى متقاربة من القواعد الفقهية من حيث الاستعمال حتى من حيث اللفظ ، لذا لابد من التنويه الى الفروقات الأساسية بين القواعد الفقهية الكلية و هذه المصطلحات .
1/ القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي: