الصفحة 17 من 59

-العقد يراعي مع الكافر كما يراعي مع المسلم .

-الغرم بالغنم .

-كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد عليه .

-كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز .

ثانيًا: القواعد الشكلية: وهي القواعد المتعلقة بإجراءات المرافعات و المحاكمة العادلة واثبات الادلة ، كهذه القواعد:

-الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة .

-الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله و البينة على من يدعي الظاهر .

-الأصل براء الذمة .

-الإقرار حجة قاصرة .

-البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن .

-التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند إنعدام الأدلة .

-التهمة تقدح في التصرفات .

-الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة .

-دليل الشيء في أمور الباطنة يقوم مقامه .

-الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق .

-القاضي مأمور بالنظر و الإحتياط .

رابعًا: تمييز القواعد الكلية من مصطلحات متقاربة منها:

هناك مجموعة من المصطلحات الأخرى المستعملة في علم الفقه و العلوم الأخرى متقاربة من القواعد الفقهية من حيث الاستعمال حتى من حيث اللفظ ، لذا لابد من التنويه الى الفروقات الأساسية بين القواعد الفقهية الكلية و هذه المصطلحات .

1/ القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت