فهرس الكتاب
وبموجب المادة الاولى من القانون المدني العراقي على القاضي تطبيق التشريع اولًا كمصدر رسمي اصلي ، ثم العرف كمصدر احتياطي الاول ، ومن ثم مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة كمصدر احتياطي بدرجة ثانية ، ورابعًا بمبادئ العدالة ، وأخيرًا قد يولج الى الفقه والقضاء كمصدر غير الرسمي .
مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرسمي الاحتياطي الثالث الواجب التطبيق بعد فقدان النص التشريعي و العرف الجاري للواقعة النازلة . واعطاء هذه المرتبة للشريعة من حيث المرجعية القاضي ملزم به ، وكل ادعاء بانه لا يوجد نص للتطبيق من قبله هو حجب لاحقاق الحق و منع لمواكبة العدالة.مجرها . والشريعة الاسلامية في هذه المرتبة مصدر احتياطي مباشر غير متداخل في المصادر الاخرى ، وقد تكون متداخلة مع المصادر الاخرى ايضًا ، فمثلا كمصدر تاريخي و مادي موجود في نصوص التشريع المدني ، و كمصدر احتياطي متداخل في العرف ، لان العرف الذي يعرف ؛ بانه اعتياد الناس على سلوك معين مع الاعتقاد بإلزاميته ماهو الا مصدر تبعي في الشريعة الاسلامية ضمن شروط و ضوابط شرعية ، وكذلك تكون متداخلة في مفهوم قواعد العدالة القائمة على العدالة المطلقة و الانصاف و المساواة لا العدل المجرد ، والشريعة من اسمى اهدافها تحقيق العدالة و المساواة و هذا ما لاينكره احد ، ولعل مبدأ (الاستحسان ) والذي يعني ترجيح العمل بدليل الحكم الاستثنائي على العمل بدليل الحكم الاصلي في واقعة معينة ، و مبدأ ( المصالح المرسلة ) من ابرز تطبيقات مبدأ العدالة الاسلامية والتي ما تقررا الا على العقل لجلب المصلحة .
رابعًا: الشريعة الاسلامية باعتبارها كمصدر القواعد الاعلى: