الصفحة 42 من 59

القاعدة السابعة: ( ما عمت بليَّته خفّت قضيّته )

وهذه من اسباب التيسير ، ومعناها ما كثر وقوعه عند اكثر الناس و ابتلوا به خف اثره .

القاعدة الثامنة: ( اذا تعذر الاصل يصار الى البدل )

لما كان التوصل و العمل بالاصل معذورًا وخارجًا عن الطاقة يمكن اللجوء الى بدله المشابه دفعًا للمشقة وهو العذر هنا .

القاعدة التاسعة: ( موضع الضرورة مستثنى عن موجب الامر )

وهي معنى قاعدة التيسير نفسه و قاعدة ( لا واجب مع عجز و لا حرام مع ضرورة ) .

القاعدة العاشرة: ( البقاء أسهل من الابتداء )

معناها التسامح و التساهل في بقاء الشيء أو التصرف بالرغم من فوات ما يشترط في ايجاده في الابتداء .

القاعدة الحادية عشرة: ( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء )

واي ما لا يجوز ابتداءًا يجوز بقاءًا ، وهذا داخل في مفهوم القاعدة السابقة .

القاعدة الثانية عشرة: ( اذا تعذر الحقيقة يصار الى المجاز )

الاعتبار بالحقيقة في الصيغ القانونية خاصة الاتفاقية كما في العقود هو الاصل للعمل بها و لكن حينما يتعذر و يعسر تفسير الكلام و النصوص في الحقيقة دفعًا لهذه المشقة يمكن الاخذ بها على سبيل و معنى المجازي تيسيرًا و لعدم ضياع الحقوق لمشقة الاخذ بالحقيقة .

القاعدة الثالثة عشرة: ( اذا تعذر اعمال الكلام يهمل )

الاصل ان الكلام لابد من الاعتبار له باي وسيلة كانت حقيقة او مجازًا و خاصة في الصيغ الاتفاقية كما في العقود ، و لكن اذا صارت اعماله مشقة و عسرًا يكون عذرًا لدفع الكلام وعدم العمل به .

القاعدة الرابعة عشرة: ( الاشارة المعهودة للاخرس كالاتيان باللسان )

الاصل ان التعبير عن الارادة في التصرفات الارادية يكون باللغة والنطق عن طريق التكلم و اللسان ، ولكن لما صار هذا تعذرا و مشقة على الاخرس يجوز له التعبير عن طريق لغة الاشارة تخفيفا له .

القاعدة الخامسة عشرة: ( ما يؤدي الى الحرج يكون موضوعا عن المكلفين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت