الصفحة 43 من 59

القاعدة الثامنة عشرة: ( للاكثر حكم الكل )

معناها ان من يقوم بالاكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به بشرط الا يعارضه نص صريح ، وهذا تخفيف بحد ذاته .

القاعدة التاسعة عشرة: ( اذا اجتمع أمران من جنس واحد و لم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الآخر غالبًا ) .

الشق الثاني: القواعد الجزئية الفقهية القيودية لها

القاعدة الاولى: ( اذا اتسع الامر ضاق )

وهي عكس و ضبط لقاعدة ( اذا ضاق الامر اتسع ) ، لان كل ما تجاوز عن حده انعكس الى ضده .

القاعدة الثانية: ( الميسور لا يسقط بالمعسور )

وهي من قيود التيسير و رفع الحرج ، اي ان لا يسقط ما تيسر بسبب ما تعسّر .

القاعدة الثالثة: ( ما ابيح للضرورة تقدر بقدرها ) او ( الضروريات تقدر بقدرها )

هذه القاعدة قيد من قيود قاعدة دفع المشقة عمومًا و القاعدة الثالثة المتفرعة منها ، و هي تعني ان كل فعل او ترك جوّْز للضرورة فلا يتجاوز عنها ، اي اللجوء الى التخفيف و التيسير في الضرورات يكون في حدود معينة .

القاعدة الرابعة: ( ما اقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم اعطاؤه حكمه من كل وجه )

قد يقوم الشيء مقام شيء لضرورة او حاجة تيسيرًا ، فالمقام مقام غيره لا يلزم ان ياخذ كل احكام غير المقام له لكنه ياخذ بعض احكامه لا كلها .

القاعدة الخامسة: ( ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها ، و قد يصير اصلًا مستقلا ً)

اي الرخصة التي من معاني و تطبيقات اليسر اذا ثبتت لضرورة او لحاجة بخلاف دليل العزيمة ، قد يزول بزوال الحاجة او الضرورة ،

او قد تكون اصلًا مستقلًا و يقاس غيره عليها - كما عند الشافعية - .

القاعدة السادسة: ( الاضطرار لا يبطل حق الغير )

القاعدة السابعة: ( ما جاز لعذر بطل بزواله )

القاعدة الثامنة: ( الرخص لا تناط بالشك )

القاعدة التاسعة: ( الرخص لا تناط بالمعاصي ) .

المطلب الثاني

تطبيقات القاعدة في الشريعة و القانون المدني العراقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت