فهرس الكتاب
القاعدة الثامنة عشرة: ( للاكثر حكم الكل )
معناها ان من يقوم بالاكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به بشرط الا يعارضه نص صريح ، وهذا تخفيف بحد ذاته .
القاعدة التاسعة عشرة: ( اذا اجتمع أمران من جنس واحد و لم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الآخر غالبًا ) .
الشق الثاني: القواعد الجزئية الفقهية القيودية لها
القاعدة الاولى: ( اذا اتسع الامر ضاق )
وهي عكس و ضبط لقاعدة ( اذا ضاق الامر اتسع ) ، لان كل ما تجاوز عن حده انعكس الى ضده .
القاعدة الثانية: ( الميسور لا يسقط بالمعسور )
وهي من قيود التيسير و رفع الحرج ، اي ان لا يسقط ما تيسر بسبب ما تعسّر .
القاعدة الثالثة: ( ما ابيح للضرورة تقدر بقدرها ) او ( الضروريات تقدر بقدرها )
هذه القاعدة قيد من قيود قاعدة دفع المشقة عمومًا و القاعدة الثالثة المتفرعة منها ، و هي تعني ان كل فعل او ترك جوّْز للضرورة فلا يتجاوز عنها ، اي اللجوء الى التخفيف و التيسير في الضرورات يكون في حدود معينة .
القاعدة الرابعة: ( ما اقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم اعطاؤه حكمه من كل وجه )
قد يقوم الشيء مقام شيء لضرورة او حاجة تيسيرًا ، فالمقام مقام غيره لا يلزم ان ياخذ كل احكام غير المقام له لكنه ياخذ بعض احكامه لا كلها .
القاعدة الخامسة: ( ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها ، و قد يصير اصلًا مستقلا ً)
اي الرخصة التي من معاني و تطبيقات اليسر اذا ثبتت لضرورة او لحاجة بخلاف دليل العزيمة ، قد يزول بزوال الحاجة او الضرورة ،
او قد تكون اصلًا مستقلًا و يقاس غيره عليها - كما عند الشافعية - .
القاعدة السادسة: ( الاضطرار لا يبطل حق الغير )
القاعدة السابعة: ( ما جاز لعذر بطل بزواله )
القاعدة الثامنة: ( الرخص لا تناط بالشك )
القاعدة التاسعة: ( الرخص لا تناط بالمعاصي ) .
المطلب الثاني
تطبيقات القاعدة في الشريعة و القانون المدني العراقي