النظر الدقيق ويجكم الفظرة السليمنة بانه التحقيق وقد اوضحت كل ذلك في رسالتي المسماة بالجوبة الفاضلة للاشلة العشرة الكاملة ومن المعلوم أن الجمع في مانحن فيه بين قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك يافرسي وبين انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايجهر ففيه ممكن بان يقال الانتهاء مقتصر على الجهرية كما هو المفهوم من ظاهر التقييد والحكم بالقراءة في نفسه نمقتصر على السرية أو بان يقال الانتهاء كان بالجهرية عند قراءة الإمام لا مطلقًا والامر بالقراءة في نفسه في السرية وفي الجهرية عند سكتاب الإمام لا مطلقًا فمع امكن الحمع كيف يصار إلى النسخ وأما الحنفية فانهم وان حكموا بتقدم النسخ على الجمع وقالوا إذا تعلر الدليلان فان علم منهما المتاخر فهو ناسخ للمتقدم وأن لم يقلم فالترحيج أن امكن والا فالجمع بقدر الامكان ون لم يمكن تساقطا لكن قيدوه بعلم المتاخر والمتقدم على سبيل الظن أو الجزم ولم يقولوا بالنسخ بمجرد الاحتمال بلا استدلال وبوجه اخر إذا رويىالصحابي حديثنا مفسر اليقبل التائئأويل وترك العمل بمرويه بعد الرواية تعين كون تركه للعلم باناصخ فلا يعمل بالحديث لكونه منسوخًا هذا عند الحنفية وعند الشافعي لاعبرة لعمل الصحابي خلاف المروي بل يوخذا بالحديث وهذا هو مذهب المحدثين لنا أنه لما كان الحديث مفسرًا وقد عمل راوايه الصحابي بخلاف ذلك علم انه كان عالما بنسخه لانه لايصح الفمل بخلاف ما إذا عمل الراوي خلاف امروي قبل الرواية فانه لا يدل على النسخ وكذا إذا لم يعلم تاريخ العمل وراية الحديث ولهم أنه يحتمل أن يظن الناصخ ناسخًا فيترك العمل به قلنا هذا بقيد بل غير صحيح لان ناسخ المفسر لايكن الامفسرًا فلا احتمال للخفاءكذا في اتحير الاصول وشروحه وقد استند الحنفية بهذا الاصل في كثير ن المباحث كمبخكث رفع اليدين وغسل الاناء سبعًا بولغ الكلب وغير ذلك لا يخلو عن ايرادات جيدة وشبهات قوية إذا