فهرس الكتاب
وفى فصل النكاح والطلاق إذا أراد أن يكون لابنته محرم في طريق الحج فإنه يزوجها بعلمها من عبد نفسه ولايعلم العبد بذلك وفيه وإذا أرادت أن تزوج رجلا ليلحللها وهى تخاف أنه لايطلقها أو يعلقها فالحيلة أن يشترى زوجها عبدًا صغيرًا قادرًا على الجماع فيزوجها منه بشهادة شاهدين فإذا وطئ بها يهبها أويملكها ببيع فإذا ملكته تقع الفرقة بينهما ثم يبعث المملوك إلى بلد يباع هناك ثم يتزوجها بعد انقضاء العدة.
وفى فصل العتاق رجل قال: إنى فعلت كذا فعبدى حر وجميع ماأملك صدقة فالحيلة أن يهب ذلك كله ممن يثق ويسلمه إليه ويفعل ذلك ثم يستوهبه وغير ذلك من الأمثلة.
قوله 23: وقد علمت أن هذه نسبة مكذوبة بالزور والبهتان الخ...
أقول: هذا كله بناء على مانقله في الجواهر المضية عن أبى سليمان الجوزجانى لكن قد ثبت أن هذا بلاسند فليس بمعتمد فالمبنى عليه ليس بمستند مع أنا قد أثبتنا ذلك بثبوت لامرد له.
قوله 25: لم يكن له أصحاب معروفون الخ...
أقول: لكن خالفوه في كثير من المسائل ذكرنا عدة مسائل فيما سبق ثم عن ابن مسعود من الصحابة أيضا حررت مسائلهم في الكتب.
قوله 26: وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر الخ...
أقول: لكن الأحناف لايرضونه.
الصفحة 112 (إلى قوله وإصابة الرأى)
قوله 4: ثم بعدهم إبراهيم النخعى الخ..
أقول: أولا اختلاف هوءلاء مشهور ثم ليس هذا خاصا بهم بل بغيرهم من الأئمة مالايمكن إحضائهم.
قوله 13: حتى أنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل الخ...
أقول: هذا صريح في أن الإمام أحمد لا يقول بالمرسل ولايحتج به بل يفضل عليه الموقوف فهل توافقونه في ذلك ؟.
قوله 14: كما لايخفى على من مارس كتبهم الخ..
أقول: قد مارسنا فوجدناهم إذا وافق قول الصحابة -بدون النظر إلى اسناده- مذهبهم بادروا إلى الحكم بالنسخ على المرفوع ولكن إذا خالفه فلايعبأون به.
قوله 18: ولكن الراجح صحبته الخ...