الصفحة 183 من 221

أقول: قد ذكرنا الإمام ابن خزيمة في تعارض الأحاديث في حاشية صـ69: وهوكاف لترديد هذا العذر ثم خبر إثبات رفع اليدين عند الركوع والرفع منه متواتر نص عليه الأئمة كابن خزيمة في المحلى وابن تيمية في القواعد النورانية وابن دقيق العيد -كما في نصب الراية- وابن قدامة في المغنى وابن حجر في الفتح وابن القيم في المنار والزرقانى في شرح المؤطا والسيوطى في الأزهار المتناثرة والتدريب ومجد الدين الفيروز آبادى في سفر السعادة وعبد الحى اللكنوى في التعليق الممجد والفوائد البهية وسلام الله الدهلوى الحنفى في المحلى شرح المؤطا والشاه أنور الكشميرى في نيل الفرقدين وغيرهم، فلم تعارضونها بأخبار الأحاد؟.

قوله 7: فإن معرفة الواحد بحكم مثل هذه الحادثة من بين الناس بعيدة الخ...

أقول: فلم تقبلون رواية ابن مسعود -مع عدم صحتها- لأن الجم الغفير من الصحابة يروون خلافه وقد وجدت أنا مع قلة الإطلاع على أحاديث نحو من خمس وعشرين فأكثر ولايرد عليه حديث الجهر بالبسملة فقد قال السيوطى في التدريب -وقد أكثر عنه المصنف- أنه متواتر وأخبر أنه مروى عن سبعة عشر من الأصحاب رضى الله عنهم أجمعين.

قوله 8: فكل حديث لم يعرف في زمن الخلفاء الخ....

أقول: هذا أصله المصنف ولم يقله المحدثون بل الخبر إذا ثبت بنقل العدل عن مثله إلى الصحابى فهو حجة والصحابة كلهم عدول قال ابن السمعانى متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول فلايحتاج إلى عرضه على أصل آخر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلايجوز رد أحدهما؛لأنه أحدا أخبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف كذا في الفتح.

قوله 11: فإن الإسلام قد انتهى عروجه في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخ...

أقول: لكن أى دليل على أن الخبر مثلا لم يظهر في ذلك الزمان وعدم الذكر لايستلزم عدم الوجود والسنن لاتبطل بهذه التوهمات.

قوله 13: فالظاهر كونه من الشواذ الخ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت