فهرس الكتاب
قوله 6: وإلا فالترجيح إن أمكن الخ..
أقول: واللكنوى يقدم الجمع في الأجوبة الفاضلة ونقله عن معتمدى الحنفية.
قوله 7: وإلا فالجمع بقدر الإمكان لضرورة الخ..
أقول: هذا خلاف ماعليه أصول المحدثين فإن الجمع عندهم مقدم على النسخ فإن في الأول إعمال الدليلين فهو أولى من إهمال أحدهما كما في النسخ وقد نهينا عن رد البعض ببعض وقال الطحاوى في معاني الآثار في شرب الماء قائما: أولى الأشياء إذا روى حديثان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاحتمالا الاتفاق واحتملا التضاد إن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد اهـ.
والطحاوى من كبار العلماء الحنفية حتى عددته أنت في صـ16 وغيره من المحدثين المجتهدين ويفتخر بذكره أصحاب الحنفية فقوله: هذا يبطل أصلكم جملة وقال اللكنوى الحنفى في الأجوبة الفاضلة في جواب السوال الخامس بعد ماذكر مذهبكم عن التلويح ومسلم الثبوت"ولكن فيه خدشة من حيث أن إخراج نص شرعى عن العمل به مع إمكان العمل به غير لائق فاولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأى وجه كان بشرط تعمق النظر وغوص الفكر فإن لم يكن ذلك بوجه من الوجه أووجد هناك صريحا مايدل على ارتفاع الحكم الاول مطلقا صير إلى النسخ إذا عرف مايدل عليه وهذا هو الذى صرح به أهل أصول الحديث اهـ."
ثم استشهد باقوال المحدثين وفقهاء المذاهب كابن الصلاح وابن خزيمة وابن حجر وابن جماعة والنووى والطحاوى والطيبى والمعين التتوى فهذاكاف لرد ماقلته وعولت عليه.
قوله7: وإن لم يمكن الجمع تساقطتا الخ..
أقول: بل التوقف فإن التساقط يخالفه أولا قولك لايكون التدافع في الحجج (إلى قوله) فى فهم المراد فإن يكون في التوقف حتى يظهر التوفيق بينهما أو الترجيح أوالنسخ.