فهرس الكتاب
وثانيا: إنما أصلتم هذا الأصل لتبطلوا بذلك كثيرًا من الأحاديث الصحاح التى تخالف مذهبكم ثم صاحب نور الأنوار والتلويح من أشهر كتبكم وقد أكثرت عنهما في هذا الكتاب -قد صرحا بأن قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له وانصتوا"وقوله تعالى:"فاقروا ماتيسر من القرآن"هاتان الآيتان ساقطتان لتعارضهما فيما بينهما فلم تحتجون بالآية الأولى على منع القراءة خلف الإمام ولم خالفتم الأصل؟."
قوله 8: فقال الكرخى هما سواء الخ العياذ بالله من أساءة الأدب مع الصحابة رضى الله عنهم.
قوله 12: وإذا حصل العجز عن المصير إلى ما دونهما الخ..
أقول: في السبيل إذا للحكم؟ فهذه في ورطة ياليتنا صيرنا عن تلك التكلفات واقتنعنا بالفاظ الشرع.
قوله 14: كذا في نور الأنوار وحاشيته الخ..
أقول: هذا كله أصول أصحابك لايسمى مصطلحا للحديث.
قوله 15: إلا أن يصرح بسماعه من النبى -صلى الله عليه وسلم- الخ..
أقول: هذه الشروط ماذكرها المصطلحون فإن مارواه الصحابة كله صحيح نعم أولا نوفق فإذا تعذر فعلمنا التاريخ حكمنا بالنسخ كما في شرح النخبة وغيره من كتب الفن.
قوله 17: قد يعلم بالتاريخ الخ..
أقول: لكن بعد تعذر الجمع إلا أن يكون هناك صراحة كقوله صلى الله عليه وسلم:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"الحديث ونحوه.
قوله 8: فلابد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، قال اللكنوى في الأجوبة الفاضلة والحق الحقيق بالقبول الذى يرتضيه نقاد الفحول في هذا الباب أن يقال إن علم التاريخ لايوجب كون المؤخر ناسخا والآخر منسوخا مالم يتعذر الجمع بينهما وليس للجمع حد ينتهى به فإن لم يظهر لواحد طريق الجمع لايلزم منه التعذر لإمكان ظهوره للآخر.
قوله 19: كيلا يلزم النسخ مرتين الخ.
أقول: لكن إن لم يمكن الجمع مثلا جعلنا الفعل صارفا للأمر عن معناه الحقيقى وهو الوجوب لأنه إعمال الدليلين وهو لازم مهما أمكن.
قوله 20: وفيه الاحتياط أيضا الخ...