الصفحة 75 من 221

أقول: وقال اللكنوى في الأجوبة الفاضلة: وإن مايعجز عنه واحد ربما يقدر عليه آلاف من الرجال وفوق كل ذى علم عليم ولم يدر أن كل ناسخ ثابت نسخه عن الشارع المعصوم متأخر عن منسوخه وليس كل متاخر معارض لمتقدمه في الظاهر ناسخا له وإن التعارض في نظر الرجال لايخرج الدليلين عن العمل بهما معا فيعمل بكل منهما إما عزيمة ورخصة وهو جل مايوجد في المتعارضين أو باحدهما ترجيحا للإباحة الأصلية على الحرمة العارضة والأول أحوط دينا والثانى أقوى دليلا وقد قال بعض المحققين ليس في الشريعة دليلان متعارضان يترأيان متعارضين إلا وأنا أقدر على جمعهما اهـ

قوله 20: وفى العمل بالإباحة جرح إنكان المحرم متأخر الخ..

أقول: هذا يرد عليكم في مسئلة القراءة خلف الإمام لأنه لم يرد في النهى عن قراءة الفاتحة شئ أصلا وقد صرح الحنفيون كاللكنوى في إمام الكلام وغيره إن أحاديث بطلان الصلواة بدون الفاتحة نصة فالاحتياط على قولكم أن يقرأها.

الصفحة 70

قوله 1: ثم الجمع في العامين المتعارضين يكون بالتنويع الخ..

أقول: بل يخص أحدهما من الآخر هو الذى يصلح أن يكون خاصا مثال ذلك عموم الحكم بتحية المسجد إذا دخله وعموم النهى عن الصلواة في بعض الأوقات فالحكم الأول خاص فهو يختص منه بل بهذا المثل يبطل أصلكم فسئلكم في العموم الأول بأى بعص من أبعاضه تضعونه؟ إذا تبطلون من هبكم جملة.

قوله: 2: وفى المطلقين بالتقييد في كل منهما بقيد مغائر للآخر الخ..

أقول: لكن إذا لم يمكن العمل بهما بوجه من الوجوه يكن العمل بتقييد أحدهما وإبقاء الآخر على الإطلاق فإن الإعمال مهما أمكن أولى من الإهمال عند المحدثين.

قوله 3: أويحمل أحدهما على المجاز الخ..

أقول: لكن لايصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ثم الحمل على المجاز الأقرب أولى بل واجب بالإجماع كما قاله الآلوسى في تفسير روح المعانى 29/113، وكذا الشوكانى في تفسيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت