الصفحة 76 من 221

قوله 4: وفى العام والخاص بتخصيص العام والعمل به الخ..

أقول: كتعارض الأدلة الواردة في القراءة خلف الإمام فإن كل ما استدل به على المنع فعام من المفاتحة وغيرها والأدلة المثبتة خاصة نصة في الفاتحة فتقدم عليها.

قوله 4: فيما وراء الخاص الخ...

أقول: هذا ظن فاسد ولاتتبعون أنتم في الغالب إلا الظنون والظنون ميول وإذا ثبتانه خاص من العام فهو مقطوع والعمل به واجب.

قوله 5: لاباب ... بأن المراد بالعام ماوراء الخاص الخ..

أقول: هذا إهمال بلا سبب وهو غير مطلوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم"جعلت لى الأرض مسجدًا"خص منه الحديث الآخر بعض إلا ماكن أفلا يكون عاما وراء الخاص ؟.

قوله 7: فحيث علم رجحان أحدهما على الآخر الخ..

أقول: لوصح الدليلان ولوكان أحدهما أصح من الآخر فالإعمال لكليهما أولى من إهمال من هو دون الأصح فلا معنى لهذا الترجيح.

قوله 9: الإثبات مقدم على النفى إذا تعارضا الخ..

أقول: ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء كما في إرشاد الفحول فعلى هذا يلزمكم تقديم أدلة رفع اليدين على الأدلة التى تذكرونها في عدمه مع تسليمكم بثبوت الطرفين.

قوله 10: إنكان راوي النفى اكتفى بالأصل يقدم الإثبات، وقوله 16: وأن يعرف بالنظر والسوال أن بناء النفى على الأصل أو على الدليل وجهل الحال عمل بالإثبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت