فهرس الكتاب
أقول: هكذا هو الظاهر من رواية ابن مسعود ونحوها في عدم رفع اليدين إن سلمنا صحتها قال البيهقى في سننه بعد مارواه من طريق عبد الله بن إدريس بلفظ قال عبد الله علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركتبيه"الحديث، ثم قال: فإن كان الحديث على مارواه عبد الله بن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم يحكم وإن كان على مارواه الثورى ففى حديث ابن إدريس دلالة على أن ذلك كان في ضد الإسلام كما كان التطبيق في صدر الإسلام ثم سنت بعده السنن وشرعت بعده الشرائع حفظها من حفظها ورواها فوجب المصير إليها وبالله التوفيق.
قوله 11: وإذا كان النفى مما يعرف بدليله لا بالأصل فقط تعارضا؛ لأن كليهما خبر أن من علم فالنفى كالإثبات ويطلب الترجيح من خارج الخ...
أقول: الترجيح فرع التعارض فإذا لم يتصور كيف يصار إلى الترجيح وإذا سلمتم التعارض قدم المثبت كما أقررتم.قوله 14: وإن أخبر أنه كان بالدليل تعارضا الخ..
أقول: فإن أمكن الجمع فحسب وإلا فالترجيح والمثبت مقدم وإلا فالنسخ.
قوله 15: والاستصحاب مرجح الخ..
أقول: هذه قاعدة عجيبة ليس هو بنفسه دليلا ثم كيف يكون حكما بين الأدلة؟ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
قوله 18: الفعلان لايتعارضان قط الخ..
أقول: لما تقرر أن الجمع بوجه من الوجوه مقدم على النسخ والترجيح فإذا لم يكن أحد الفعلين خاصا والآخر عاما أو لم يصرح في الحديث نفسه وينص النسخ فلاتعارض في الفعلين أصلا، بل الحمل على التعدد إلا أن ماكان مما أكثر النبى -صلى الله عليه وسلم- العمل عليه فهو أولى لاكثار العمل به.
الصفحة 71
قوله1: وعلى الأول وهو ما إذا لم يكن الفعل مقارنا مع دليل التكرارودليل التأسى الخ..
أقول: وعلى الثانى وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسى.