فهرس الكتاب
أقول: لكن لوكان التفسير قطعيا فيتساويان وأيضا فلم لاتقدمون حديث ابن عمر في رفع اليدين على حديث ابن مسعود فإنه يحتاج إلى التفسير.
قوله 6: والمفسر على النص..
أقول: كالحديث الوارد في نقض الوضوء بمس الذكر بزيادة وضوءه للصلاة على الحديث الذى ورد بدون هذا التفسير وإن كان في المعنى لكن المفسر يبطل ماقبل في أحتماله أى الوضوء اللغوى.
قوله 6: والنص على الظاهر..
أقول: كحديث عبادة فلاتفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها"على رواية"قراءة الإمام له قراءة"إنها تحتمل قراءة الفاتحة وما عداها كما قال اللكنوى في إمام الكلام."
قوله 6: والخفى على المشكل الخ..
أقول: كلاهما يوجب التوقف حتى يتبين الأمر ثم الخفى إنكان من باب التضمن والعموم والشمول فحكمه كحكمه.
قوله 8: والإجماع يترجح على النص الخ..
أقول: الإجماع فرع النص لكونه المثبت له والفرع لايكون أقوى من الأصل وقد عصم الله الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا بل إذا صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمحال أن يجتمع الأمة كلها على خلافه.
قوله 9: والعام الغير المخصوص يترجح على العام المخصوص لكون الأول قطعيا والثانى: ظنيا الخ..
أقول: لكن حكمه في الأفراد الباقية قطعى في حق من لم يقف على تخصيص فرد الآخر ولايكلف الله نفسا إلا وسعهاز
قوله 10: والحكم المؤكد يترجح على غيره الخ..
أقول: لقوله -صلى الله عليه وسلم:"صلوا قبل المغرب قاله ثلاثا"أخرجه أبوداود فيترجح على ماذكر في الاستدلال على المنع.
قوله 11: وماجرى بحضرته -صلى الله عليه وسلم- فسكت يترجح على مابلغه فسكت الخ
أقول: لافرق بينهما فإن المطلوب السكوت وقد حصل فكان كلا العملين جائزا إلا أن يظهر ترجيح من خارج.
قوله 12: والمجاز الأقرب يترجح على الأبعد الخ..
أقول: بل قال الآلوسى في روح المعانى: واجب الإجماع كما ذكرناه.