فهرس الكتاب
قوله 14: وقد يخص من النكرة التى بعد لا التى لنفى الجنس لكونه أنص في العموم الخ..
أقول: كحديث لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قوله 16: والقول يترجح على الفعل الخ..
أقول: قد بينا مايتعلق بذلك.
قوله 20: ومالاتعم به البلوى يترجح على خبر الواحد ورد فيما تعم به البلوى الخ..
أقول: الحديث الصحيح ولو واحدًا لاتعم به البلوى إلا أن يخطأ في فهم المراد.
قوله 23: إلا إذا استعاره الشارع في معنى وصار عرفا الخ..
أقول: كلفظ الوضوء في حديث مس الذكر.
الصفحة 73
قوله 5: والنهى يترجح على الأمر الخ..
أقول: لكن الأمر والنهى لم يردا متناقضين أصلا مثلًا افعل ولاتفعل فمن كان عنده مثل هذا فليأت به.
قوله 6: وقيل: يترجح الإباحة الخ..
أقول: لانعلم مسئلة ورد فيها النص بتحريم ثم ورد فيها الإباحة وهذا لايمكن وصدق سبحانه وتعالى:"ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا".
قوله 8: والحكم الأثقل أولى من الأخف الخ..
أقول: يرد عليه قوله تعالى:"الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا"وقوله تعالى:"علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ماتيسر من القرآن"وغيرهما من الآيات.
قوله 9: لأن الدرأ أهم الخ..
أقول: الدرأ إنما يكون بالشبهات للحديث"ادروا الحدود بالشبهات"وإن صح وأما إذا ثبت حكم الحد فلا ىرأ ولا أهمية.
قوله 10: وموجب الطلاق والعتاق يترجح على ما ينفيهما؛ لأن موجبهما في قوة المحرم الخ..
أقول: لكن لقائل أن يقول:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"الحديث روى من طرق كما في التلخيص الحبير.
قوله 10: والحكم المعلل الخ..
أقول: فعليكم أن تقدموا قوله -صلى الله عليه وسلم- فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها على ماجئتم به في المعارضة، قوله موجب الطلاق والعتاق يترجح على ماينفيهما؛ لأن موجبهما في قوة المحرم، قول لكن لقائل أن يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق الحديث.