فهرس الكتاب
8-ترك الصلاة مع جحودها: قال الإمام النووي في شرح مسلم: فان كان منكرا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام ، الا ان يكون قريب عهد بالاسلام ، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، وان كان تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس ، فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب والا قتلناه حدا كالزانى المحصن ، ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله .
]141[ وَعَنْ جَابِِرِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ ، وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ (صحيح) أخرجه (م) 88.
9-السحر ومنه الصرف والعطف: فالصرف أى الأعمال التي تُفَرِّقْ بين الزوجين ، والعطف أى الأعمال التي تُحَبْبْ الرجل في المرأة ، والعكس فمن فعله ، أو رضى به كفر والدليل قول الله تعالى: { وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (102) } [البقرة: 102] {4} .