فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن كانت لا نتنَ فيها، فالصّلاةُ فيها جائزةٌ في قولِ أكثرِ أهل العلمِ من أصحاب مالك [1] .
ومنهم من ذهب إلى أنّ الصَّلاة لا تجوز فيها، أخذًا بظَاهِرِ الحديث وعُمُومِهِ.
وأمّا إنّ كان فيها نتنٌ، فالصّلاةُ فيها ممنوعةٌ.
المسألة السّادسة:
أمّا الصّلاةُ في الحمّام، فإن كان فيه موضع طاهرٌ، وبسطَ ثوبًا طاهرًا، جازت صلاته إلا أنّ يكون ... [2] فالصّلاةُ فيه ممنوعة؛ لأنّه قد رُوِيَ أنّها مأْوى للجِنِّ، ولأنه ليس من البناء المختصِّ بالصَّلاة، وإنّما هو للرَّاحة والتَّنظيف.
وأمّا الجُخر [3] ، فإنها ممنوعةٌ؛ لأنّه لا تخلو في الأغلب من النَّجاسة.
المسألة السّابعة [4] :
وأمّا الصّلاةُ في البِيعَةِ والكنائس، فكره عمر وابنُ عبّاس الصَّلاة فيهما من أجل الصُّوَر [5] ، وقال عمر بن الخطّاب: انضحوها بماءِ وسِدْرٍ [6] ، وهو قول مالك [7] .
وذَكَرَ إسماعيل بن إسحاق عن مالكٌ، قال: أكرهُ الصّلاة في الكنائس لِمَا فيها من لُحُومِ [8] الخنازيرِ والخمور، وقِلَّةِ أحتياطهم [9] من النَّجس.
وكره الصَّلاة فيها الحسن. وأحلّ الصّلاة فيها إبراهيم النَّخَعيّ، والشَّعبىّ [10] ، وعطاء [11] ، وابن سِيريِن، وهو قول الأوزاعىّ.
(1) انظر المدونة: 1/ 90.
(2) كلمة غير واضحة في النُّسَخِ.
(3) لعلها:"الحُشُّ".
(4) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطّال: 2/ 89.
(5) أخرجه عبد الرزّاق (1608) .
(6) رواه ابن أبي شيبة (4861) .
(7) في المدونة: 1/ 95 في الصّلاة في المواضع الّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة.
(8) في شرح ابن بطّال:"لما يصيب أهلها من لحم".
(9) م، غ:"احتفاظهم".
(10) رواه عنهما ابن أبي شيبة (4862، 4864) .
(11) رواه عنه ابن أبي شيبة (4863) .