فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فاستثنَى من التّحريمِ الإيجاب، وهذا يقتضي أنَّ لفظةَ"افعل"بعد الحَظْرِ على بابها في الوجوبِ، خلافًا لمن قال من أصحابنا [1] وغيرهم [2] : إِنَّها تقتضي الإباحة، واللهُ أعلمُ.
المسألةُ الخامسةُ [3] :
قولُه [4] :"امْرَأَة"هو عندنا سواءٌ في كلِّ امرأةٍ أو أمَةٍ، صغيرة أو كبيرة، حُرَّة أو أَمَة [5] ، وبه قال الشّافعيّ [6] .
وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ على أَمَةٍ ولا صغيرةٍ [7] .
ودليلُنا قوله:"لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ"الحديث، وقد اتَّفَقْنَا أنَّه على الوجوب، فوجبَ أنّ يُحْمَلَ على عمومِهِ [8] .
المسألة السّادسة [9] :
وقولُه [10] :"أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ"يقتضي اختصاصه [11] بالوَفَاةِ، وقد قال مالك [12] : لا (حدادَ على مطلَّقةٍ، وبه قال الشّافعيّ [13] .
(1) منهم أبو الفرج وأبو تمام والقاضي عبد الوهّاب وابن خويزمنداد، نصّ على ذلك الباجي في إحكام الفصول: 200.
(2) وهو مذهب الشّافعيّ كما أشار إليه الباجي في إحكام الفصول: 200.
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 4/ 145.
(4) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(5) انظر المدوّنة:2/ 76 - 77، والمعونة: 2/ 928 - 929.
(6) في الأم: 11/ 305.
(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 393، والمبسرط: 6/ 39.
(8) والدّليل من جهة المعنى: أنّ كلّ من لزمها عِدَّة الوفاة على زَوْج لزمها الأحداد كالحرّة الكبيرة. انظر المنتقى: 4/ 145.
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 145. ما عدا قوله:"ومعنى الإحداد ..."إلى آخر المسألة.
(10) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(11) أي اختصاص هذا الحكم.
(12) في المدوّنة: 2/ 76 باب الأحداد وإحداد النصرانية.
(13) قال في الأم: 11/ 299 (ط. قتيبة) "وأحبُّ إليَّ للمطلقة طلاقًا لا يملك زوجُها فيه عليها رجعة تحدّ إحداد المتوفّى عنها حتّى تنقضي عدَّتها من الطّلاق ... ولا يبين لي أنّ أوجبَهُ عليها".