ويقول الأستاذ عبد الملك البراك رادًا على أحد من يتبنى الجهاد"الدفاعي"!:"إن الاختلاف الذي قد حصل بين الجمهور من جهة، والشافعي والظاهرية من جهة أخرى لم يكن أبدًا في أصل تشريع الجهاد وحكمته وسببه أو علته.. وإنما كان الاختلاف في العلة الموجبة لاستباحة دماء الأعداء؛ فالجمهور على أنه لا يقتل إلا من كان قادرًا على القتال، وأما من لم يكن كذلك كالنساء والأطفال والشيوخ وأصحاب الصوامع ونحوهم فلا يُقتلون؛ إلا في حالة واحدة وهي ثبوت حرابة هذه الأصناف، وحرابتهم تتخذ أشكالًا عدة؛ كالمساهمة الفعلية في القتال ضد المسلمين، والرأي والمشورة وإعداد الخطة لحرب الإسلام وأهله.. ونحوها."
أما الشافعي وابن حزم الظاهري -رحمة الله عليهم- فقد خالفوا الجمهور في هذه المسألة؛ فأجازوا قتل كل من عدا النساء والصبيان من أهل الحرب، ولو لم يشتركوا في القتال؛ سواء كانوا رجالًا بالغين أو شيوخًا مسنين.. ولهذا فإن كتب الفقه الأمهات لما تعرض لهذا الاختلاف لا تذكر إطلاقًا أن الأمة قد اختلفت فيما بينها في الجهاد: هل يقام أو لا يقام، أو أن هناك شروطًا لابد منها حتى يؤدي المسلمون فريضة الجهاد !! بل إن هذه الكتب في مبحث الجهاد تذكر اتفاق الأمة على هذه الفريضة وفضلها المتقدم.. وأنها فريضة دائمة قائمة إلى قيام الساعة.. ثم عندما يأتي الحديث عن أصناف الكفار الذين يُقتلون يقرر العلماء وجود أصناف قد نصّ الشرع على عدم قتلهم.. وأن هذه مسألة مختلف فيها.. كما مرّ آنفًا.. وهذا الاختلاف إنما كان تبعًا لاختلاف العلماء في العلة الموجبة لاستباحة دماء هؤلاء الأعداء.." ( ) ."