وعن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك ) ).
والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدًا.
ويجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال زوجها بالمعروف- بغير إذنه- إذا كان بخيلًا.
فعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: (( لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ) )
ولكن ليتنبه النساء أن قوله صلى الله عليه وسلم: (( بالمعروف ) )أي في غير إسراف ولا تبذير، ولا مجاوزة الحد، بل تأخذ من ماله نفقة مثيلاتها، ولا تزيد كما يفعل بعض النساء اليوم من إطلاق أيديهن في أموال أزواجهن دون إذنهن بدعوى أنه بخيل، فيأخذن من ماله ما ينفقنه فيما يغضب الله من الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعور، وصالات التجميل، والتبذير في الملبس والمشرب، فهؤلاء محاسبات على تعديهن على أموال أزواجهن لغير حاجة شرعية، ولإفسادهن هذه الأموال.
2-عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيح:
لما في ذلك من الاستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها من الاحترام.
وكذلك فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الهدي في تقويم النساء عند النشوز .
فالذي أمر به الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير المبرح، لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا إن الله كان عليًا كبيرًا} [النساء: 34] .
والكلام على هذه الآية على ثلاثة مقامات:
الأول: قوله تعالى: {واضربوهن} لفظ عام، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح .
فعن عمرو بن الأحوص، مرفوعا: