فهرس الكتاب
بموجب هذا القانون حددت المناطق المقصودة على شكل شريط عرضه 10 كم في الحدود الشمالية و25 كم في الحدود الجنوبية، وقد جاء في الفقرة آ من المادة الثامنة أنه من حق السلطة المختصة أن تأمر ساكنًا ثابتًا في منطقة أن يخرج من منطقة الأمن هذه، ويكون ذلك الساكن مجبرًا على الخروج خلال 14 يومًا من تاريخ تبليغه.
وقالت المادة رقم 10 أن باستطاعة الشخص الذي يطلب منه الخروج الاستئناف خلال 4 أيام، وإذا صادقت لجنة الاستئناف على قرار الخروج فعليه مغادرة المكان خلال 5 أيام فقط (29) .
وقد استغل هذا القانون لطرد سكان القرى العربية على الحدود اللبنانية ومن هؤلاء سكان قريتي كفر برعم وأقرت. ودمرت هاتان القريتان وطرد سكان قرية الخصاص، في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود السورية.
ونتيجة لهذا القانون، دمرت عشرات القرى العربية، ومنع سكانها من العودة إليها، وأقيمت المستوطنات وبلدات التطوير فيما بعد مكانها، ولا زال سكان قريتي كفر برعم وأقرت يطالبون بالعودة إلى أراضيهم حتى يومنًا هذا وسلطات الكيان الصهيوني ترفض طلباتهم.
قانون استملاك الأراضي لصالح العام: (30)
استخدمت إسرائيل هذا القانون البريطاني الذي أصدره المندوب السامي هارولد مكمايكل ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/11/1943، وأهم ما جاء في القانون:
آ ـ ... أجاز القانون للمندوب السامي أن يقوم بالأعمال التالية إذا اقتنع أن ذلك ضروريًا أو ملائمًا لأية غاية عامة.
1ـ ... أن يستملك أي جزء من أية قطعة أرض استملاكًا مطلقًا.
2ـ ... أن يملك حق التصرف بتلك الأرض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن.
3ـ ... أن يستملك أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأراضي أو عليها أو أي حق من الحقوق الأخرى فيها أو عليها.
4ـ ... أن يفرض أي حق من حقوق الارتفاق على تلك الأرض.
ب ـ ... أعطى القانون المندوب السامي ومستخدميه وعماله حق القيام بجميع الأمور التالية:
1ـ ... أن يدخلوا أية أرض ويقوموا بمسحها.