فهرس الكتاب
يتألف قانون الحكم العسكري، الذي يعرف أيضًا باسم قوانين الدفاع، في صيغته الأصلية من 170 فقرة، مقسمة إلى 15 فصلًا، تبحث في شؤون الرقابة، وتحديد حرية التنقل، حرية الكلام والصحافة، الإشراف على وسائل النقل واستعمال الأسلحة، ويتعرض المخالف لهذه القوانين للاعتقال ويحاكم أمام محاكم عسكرية. وبموجب هذه القوانين عين حكام عسكريون للمناطق.
وأهم ما جاء في فقرات قوانين الحكم العسكري التي فرضت على العرب مايلي: (24)
الفقرة (109) :
من حق القائد العسكري أن يصدر أمرًا بحق أي شخص، لتحقيق كل الأهداف التالية أو قسم منها:
1ـ ... لكي يضمن أن ذلك الشخص لن يوجد في أي منطقة في إسرائيل تحدد كما هو مذكور أعلاه، إلا إذا سمح له بناء على أمر من قبل السلطة أو الشخص اللذين يذكراه في الأمر.
2ـ ... يطلب منه أن يخبر عن تنقلاته بالصورة أو الوقت أو التسلسل المحدد أو شخصًا محددًا يذكره الأمر.
3ـ ... منع ذلك الشخص من الاحتفاظ بأشياء تذكر بالأمر.
4ـ ... فرض قيود محددة على الشخص فيما يتعلق بالعمل والسكن والتعامل مع الناس يجري تحديدها بالأمر.
الفقرة (110) :
من حق القائد العسكري أن يصدر أمرًا يقضي أنه على أي إنسان أن يكون تحت رقابة الشرطة خلال فترة لا تتجاوز السنة.
كل شخص موجود تحت رقابة الشرطة كما هو منصوص عليه أعلاه، يكون خاضعًا للقيود التالية أو جزء منها:
ـ يسكن في المنطقة التي يحددها الأمر العسكري.
ـ لا يسمح له بتغيير مكان السكن بدون تصريح خطي.
ـ لا يغادر المدينة أو القرية أو اللواء بدون تصريح خطي.
ـ يكون ملزمًا في أي وقت يطلب منه الحضور إلى أقرب مخفر للبوليس.
ـ أن يبقى داخل بيته بعد الغروب بساعة حتى شروق الشمس.
الفقرة (111) :