فهرس الكتاب
من سلطة القائد العسكري أن يصدر أمرًا باعتقال أي شخص، في أي معتقل يذكره القائد العسكري بالأمر (بموجب هذه الفقرة التي لم تحدد مدة الاعتقال، وبدون محاكمة يحق للقائد العسكري اعتقال أي شخص مدى الحياة) . وقد توسعت السلطات الصهيونية في تطبيق هذه المادة بشكل خاص ضد الوطنيين العرب.
الفقرة (112) :
يحق للقائد العسكري نفي أو طرد أي إنسان خارج البلاد أو منعه من العودة إليها.
الفقرة (119) :
تصادر أو تهدم أملاك أي إنسان إذا أطلق رصاصًا أو ألقى قنبلة على الجيش أو الشرطة.
الفقرة (124) :
يحق للحاكم العسكري فرض منع التجول الجزئي أو الشامل على منطقة يحددها الأمر العسكري، وبموجب هذا القانون فرض الحكم العسكري منع التجول الليلي على قرى المثلث بأكملها مدة 14 سنة منذ 1948 وحتى 1962.
الفقرة (125) :
يسمح للقائد العسكري أن يعلن، وبأمر يصدر عنه، أن أية منطقة أو مكان هي منطقة مغلقة لأغراض تتعلق بهذه القوانين، وكل إنسان يدخل أو يخرج منها خلال فترة يكون فيها هذا الأمر نافذ المفعول بالنسبة لتلك المنطقة أو المكان بدون تصريح خطي صادر عن القائد العسكري أو من قبل من ينوب عنه يتهم بمخالفة القانون.
ولقد استغلت هذه الفقرة لمنع الفلاحين العرب من الخروج لفلاحة أراضيهم وذلك لتسهيل مهمة مصادرتها تحت ذريعة أنها أراض مهجورة. واستغل أيضًا للتضييق على السكان العرب ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومتابعة أعمالهم.