الصفحة 118 من 480

ولعل هذه الرواية أشبه: وكلام ابن معين وأبي حاتم الرازي يشهد له .

والشاميون كانوا يسمون المقدام بن معد يكرب: المقداد ولا ينسبونه أحيانًا فيظن من سمعه غير منسوب أنه ابن الأسود وإنما هو ابن معد يكرب وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم .

والمهلب بن حجر شيخ ليس بالمشهور .

والوليد قال أبو حاتم: هو شيخ ، وقال البخاري: عنده عجائب .

[ فتح الباري: 2/ 646-647 ]

294)وقد ورد النهي عن أن يوطن الرجل له مكانًا في المسجد يصلي فيه: من رواية تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي في المسجد كما يوطن البعير .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

وفي إسناده اختلاف كثير .

وتميم بن محمود قال البخاري: في حديثه نظر .

[ فتح الباري: 2/ 647 ]

باب

الصلاة بين السواري في غير جماعة

295)روي من حديث سفيان عن يحيى بن هانىء بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما"والحاكم وقال: صحيح .

وقال الترمذي: حديث حسن .

وعبد الحميد هذا ابن محمود المعولي البصري روى عنه جماعة وقال أبوحاتم: هو شيخ ، ويحيى بن هانىء المرادي كوفي ثقة مشهور .

[ فتح الباري: 2/ 652 ]

296)وروى هارون بن مسلم أبو مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُطرد عنها طردًا .

خرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما"والحاكم وصححه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت