فهرس الكتاب
خرجه أبو داود وهذا الإسناد مجهول لا يثبت .
والصحيح: عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين .
خرجه الترمذي وصححه .
وخرجه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في التيمم: ضربة واحدة للوجه والكفين .
وقد روي عن عمار أنهم تيمموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط: من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال: نزلت رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
وقد اختلف في إسناده على الزهري فقيل: عنه كما ذكرنا .
وقيل: عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان .
وقيل: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار مرسلًا .
وهذا حديث منكر جدًا لم يزل العلماء ينكرونه وقد أنكره الزهري راويه وقال: هو لا يعتبر به الناس ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
وروي عن الزهري أنه امتنع أن يحدث به وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو ؟ .
وروي عن مكحول أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث ، وعن ابن عيينة أنه امتنع أن يحدث به وقال: ليس العمل عليه .
وسئل الإمام أحمد عنه فقال: ليس بشيء وقال أيضًا: اختلفوا في إسناده وكان الزهري يهابه وقال: ما أرى العمل عليه .
[ فتح الباري: 2/ 53-57 ]
باب
الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء