فهرس الكتاب
134 )ما بوب عليه البخاري من أن الصعيد الطيب وضوء المسلم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إسناده ليس على شرط البخاري وقد خرجه البخاري الإمام أحمد و أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي قلابة عن عمرو بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) وفي رواية: ( طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) .
وقال الترمذي: حسن صحيح .
وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني وصححه والحاكم .
وتكلم فيه بعضهم لاختلاف وقع في تسمية شيخ أبي قلابة ولأن عمرو بن بجدان غير معروف قاله الإمام أحمد وغيره .
[ فتح الباري: 2/ 63 ]
135)وقد روي هذا أيضًا من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
خرجه الطبراني والبزار .
ولكن الصحيح عن ابن سيرين مرسلًا قال الدارقطني وغيره .
[ فتح الباري: 2/ 63-64 ]
136)وروى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاةً واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى .
وهذا في حكم المرفوع إلا أن الحسن بن عمارة ضعيف جدًا .
[ فتح الباري: 2/ 65 ] .
137)وفي المنع من إمامة المتيمم للمتوضئين حديثان مرفوعان من رواية عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله ، وإسنادهما لا يصح .
[ فتح الباري: 2/67] .
138)قال حرب: ثنا عبد الوهاب بن الضحاك: حدثني إسماعيل بن عياش ، قال: سمعت أناسا من أهل العلم يكرهون الصلاة في السباخ ، ورخص جماعة من أهل العلم في الصلاة في السباخ .
عبد الوهاب هذا ، لا يعتمد عليه .
[ فتح الباري: 2/69] .
باب
إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم