الصفحة 57 من 480

[ فتح الباري: 2/ 123-124 ]

146)وخرج الإسماعيلي في مسند عمر من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين فقال الناس: إنا قد أمرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تطوعهم صلاَّها أربعًا وأمره الله بذلك فكان يسلم بين كل ركعتين فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولي ويعلن بالثانية فافعلوا ذلك .

وهذا إسناد ضعيف منقطع ومتن منكر .

[ فتح الباري: 2/ 124 ]

147)فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حين زالت الشمس فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم فقام جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة يأتم المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الأوليين ولا يجهر في الأخريين بالقراءة ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة .

ثم خرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت