الصفحة 62 من 480

151)وخرج ابن ماجة من رواية الحسن بن يحيى الخُشني ثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماءً فصلى بنا في ثوب واحد متوشحًا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد ؟ قال: ( نعم أصلي فيه وفيه ) ـ أي: قد جامعت فيه .

الخشني هذا قال ابن معين فيه: ليس بشيء .

[ فتح الباري: 2/ 136 ]

152)روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه .

وفي إسناده اختلاف وقد روي موقوفًا على عائشة ومرسلًا ولذلك لم يخرجه البخاري ومسلم وخرجه ابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما".

وفي رواية لها: ( لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) .

[ فتح الباري: 2/ 139 ]

باب

عقد الإزار على القفا في الصلاة

153)وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب متوشحًا فلم ينل طرفاه فعقده .

[ فتح الباري: 2/ 143 ]

باب

الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به

154)وفي"سنن أبي داود"من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال: أو قال عمر ـ: ( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود ) .

وقد سبق أنه حديث مختلف في رفعه وفي وقفه على عمر بن الخطاب وقد روي موقوفاُ على ابن عمر من قوله .

وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها: ( إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبًا واحدًا فليشده على حقويه ولا يشتمل اشتمال اليهود ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت