الصفحة 24 من 118

القول الثالث: يتخير بين الجهر والإسرار.

وهو ظاهر نص"الأُمّ" (1) .

وحيث إنّ الجهر بالاستعاذة لم يُنْقَلْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأَوْلَى الإسرار بها، إلا إنْ كان لِلتعلم فلا بأس مِن الجهر بها.

خامسًا - الصلوات المستحَبّ التعوذ فيها:

يُستحَبّ التعوذ في كل صلاة: فريضة أو نافلة أو منذورة.

واختلفوا في التعوذ في صلاة الجنازة، والصحيح عند الشافعية استحبابه فيها (2) .

سادسًا - صيغ التعوذ:

وردت في التعوذ صيغ عديدة، حصرتُها فيما يلي:

الصيغة الأولى: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم) .

وهي اختيار الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما.

وحُجَّتُه: قوله تعالى {فَإِذَاقَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (( (( (( (( (} (3) .

(1) يراجع: الأُمّ 1/ 107 والمجموع 3/ 282 والأذكار /94، 95 وبدائع الصنائع 2/ 537

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت