الصفحة 66 من 118

وهو ما عليه أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، ورُوِي عن

(1) الأذكار /119

(2) رواه أبو داود وأحمد ..

يراجع: مشكاة المصابيح برقم (1290) وشرح السُّنَّة 1/ 122

ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم -.

وحُجَّتهم: رواية أبي مالك الأشجعي - رضي الله عنه - (1) .

القول الثاني: ندب القنوت.

وهو قول مالك والشافعي رضي الله عنهما، ورُوِي عن عمر وعثمان وعليّ وأبي هريرة - رضي الله عنه -.

وحُجَّتهم: رواية أنس - رضي الله عنه - (2) .

الثالث: القنوت في الوتر ..

اختلف العلماء في أوقات القنوت في صلاة الوتر على أقوال:

القول الأول: القنوت في جميع السَّنَة.

وهو قول النخعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى، ورُوِي عَنِ ابن مسعود - رضي الله عنه -.

القول الثاني: القنوت في النصف الآخر مِن شهر رمضان.

وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ورُوِي عَنْ أُبَيّ بن كعب وابن عمر ومعاذ - رضي الله عنهم -.

القول الثالث: عدم القنوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت