فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 58

التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح وإلحاف ولا تشويش على المصلين [1] .

وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط.

وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف بغير إذن خاص من زوجها.

جواز سب الوالد لولده على وجه التأديب.

وفيه جواز الحلف على ترك المباح.

وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم.

وفيه جواز الحنث بعد عقد اليمين.

وعرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار.

والعمل بالظن الغالب لأن أبا بكر ظن أن عبدالرحمن فرط في حق الضيف فبادر إلى سبه.

وفيه ابتلاء الصالحين كما أن أبا بكر تشوش خاطره.

وفيه كرامات الأولياء.

وفيه الاجتماع على الطعام أخذا من قوله: ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها، وأنهم كانوا يأكلون في إناء واحد ومن أجل هذه الفائدة ذكرنا الحديث هنا.

(1) ? ... قلت: وهذه الفائدة الثانية لا بد لها من قيود شرعية، وقد ثبت في السنة ما يقيدها من ذلك حديث قبيصة بن المخارق عند مسلم في ?صحيحه )) رقم (1044) أن النبي ? قال: ?يا قبيصة أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا?.

... وحديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود برقم (1629) وأحمد (ج4 ص180_181) أن النبي ? قال: من سأل وعنده مايغنيه فإنما يستكثر من النار، قالوا: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقد ثبت الحديث بطرقه وللمزيد على مثل هذه الأحاديث انظر كتاب شيخنا مقبل حفظه الله ?ذم المسألة )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت