فهرس الكتاب
هذا سائل أو مخبر ويسأل في أخر خبره يقول: الإخبار بين قليل تقول: أن الصرب ليس بينهم وبين إحدى المدن التي كانت ملاذا آمنا، ليس بينهم وبينها إلا خمسمائة متر، والحرب على أشدها هناك، فهل يشرع القنوت من قبل أئمة المساجد، والحال هذه؟
الجواب:
والله أنا لا أرى مانع، ولكن ما أدري لو كان هناك استفسار سبحان الله، أقول: لا أرى مانع في الجملة.
السؤال:
هذا سائل يقول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) )، فهل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد
المزكي لقوله: (( على فقرائهم ) )؟
الجواب:
أجل قد استدل بها الكثير من أهل العلم على هذا المعنى، وقالوا: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد التي فيها المال إلى فقراء غيرها، استدل بها كثير من أهل العلم على ذلك، ولا شك أن أهل البلد أحق بزكاة أغنيائهم، فقراء البلد أحق، ولكن إذا نقلت أيضا تجزيء أو لا تجزيء محل أيضا خلاف.
ولكن القول الوسط: إنها إذا نقلت لمصالح شرعية وراجحة، فنرجوا أنها تجوز وتجزئ.
السؤال:
هذا سائل يقول: الوعد المترتب على الهداية في الحديث، حديث سهل بن سعد هل هو هداية كل شخص سواء كان مسلما أو عاصيا أم عاصيا؟ أم يختص بهداية غير المسلم؟
الجواب: