فهرس الكتاب
هذا محل تأمل ومحل اجتهاد، ويختلف نظر أهل العلم وطلبة العلم، والدعاة في ذلك، ورأي إنها جديرة بالمقاطعة.
السؤال:
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين كون النذر مكروها، بين كونها عبادة لا يجوز صرفها إلا لله؟ والله سبحانه وتعالى يحب العبادة.
الجواب:
أجله إلى الباب القادم، يأتي إن شاء الله.
السؤال:
هل يجوز لعن المعين من الكفار؟
الجواب:
ظاهر حديث ابن عمر في قصة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن فلانا وفلانا وفلانا، قال: (( لعن الله صفوان ابن أمية ... ) )سماهم فهذا يستدل به على جواز لعن المعين من الكفار، والله أعلم.
السؤال:
فضيلة الشيخ، حفظكم الله، كيف نفرق بين الذي يقصد الشرك، وقلبه مطمئن بالإيمان، وبين من دخل الناي بذباب، ألم يكن مؤمنا، ولكنه أضر إلى ذلك، أرجو التوضيح؟
الجواب:
لعل كما سمعت، الظاهر إنه ما سمع أو لم ينتبه للكلام حول هذه النقطة، قلت إنه إذا قدر إنه مكره، مع إن الرجل لم يكن عنده ذلك المانع؛ لأنه اعتبر بأنه ليس عنده شئ يقربه، فإذا قُدر أنه فعله مكرها فقد سبق التنبيه عل أن العذر من خصائص إكرام هذه الأمة.
السؤال:
هل يصح قلب الكنائس إلى مساجد يعبد الله فيها؟
الجواب:
إي والله، بل الصلاة في الكنيسة فيه مذاهب لأهل العلم، ثلاثة مذاهب: أحدها أنه لا تجوز الصلاة في الكنيسة، والثاني أنها تجوز، والثالث التفصيل إذا كان فيها صور فلا تجوز الصلاة فيها. ثلاثة مذاهب، ولعل هذا أوسطها وأرجحها؛ لأن الأصل أن الكنائس مبنية لعبادة الله لكن أحدث فيها الشرك، فلو أحدث الشرك كما حدث ويحدث في المساجد المعظمة كالمسجد الحرام، أيكون وجود الشرك في المسجد الحرام مانعا من الصلاة فيه؟ لا يمنع، وقد كانت الأصنام في المسجد الحرام وكان المسلمون يصلون فيها؛ لأن هذا المسجد الأصل فيه أنه معد ومبني لطاعة الله.
السؤال: