فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 187

الراجح القول بتحريم ابن عرس لأنه ينهش بنابه فهو داخل في عموم النهي عن السباع ولأنه يستخبث [نفس المصدر بتصرف] فاجتمع فيه مقتضيان لتحريمه.

7 ـ اليربوع:

بفتح الياء المثناة تحت.

حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًا وله ذنب كذنب الجرذ لا يرفعه صعدًا في طرفه شبه النوارة لونه كلون الغزال.

حكم أكله:

اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: إباحته وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [حاشية المقنع ص528 ج3] .

وهو قول الشافعية [المنهاج بشرحه المغني ص299 ج4] قالوا: لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف وأوجب على المحرم إذا قتله جفرة [المصدران السابقان] .

وهذا التعليل فيه نظر ـ لأنه دخل لاستطابة العرب وعدمها في الحل والحرمة ووجوب الفداء فيه إذا قتله المحرم لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإنما هو قضاء عمر رضي الله عنه باجتهاده.

القول الثاني: تحريمه وهو قول الحنفية [تكملة فتح القدير ص499ـ450 ج9] ورواية عن أحمد [حاشية المقنع ص528 ج3] لأنه من السباع الهوام [تكملة فتح القدير] ولأنه يشبه الفأر [المغني والشرح الكبير ص71 ج11] .

الترجيح:

والراجح القول بإباحة اليربوع لا لما علل به القائلون بإباحته ولكن لأن الأصل الإباحة ولم يرد فيه تحريم واعتباره من السباع غير مسلم.

إذ لا ينطبق عليه ضابط السبع.

ولا يصح قياسه على الفأر للفارق بينهما فالفأر من الفواسق المأمور بقتلها ـ واليربوع ليس كذلك.

8 ـ الضب:

بفتح الضاد ـ حيوان بري معروف.

حكم أكله: اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: إباحته وهو قول الشافعية والحنابلة [المنهاج بشرحه المغني ص299 ج4 والمقنع بحاشيته ص529 ج3] ودليلهم الأحاديث الواردة في إباحته ومنها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت