فهرس الكتاب
3 -عند الحنابلة لا تحل بغير ذكاة مطلقًا - ما عدا السرطان فإنه يحل بغير ذكاة لأنه لا دم له.
4 -عند الحنفية لا يحل بحال.
لأنه ليس بسمك.
الباب الثالث
وفيه تمهيد ومبحثان:
1 ـ التمهيد: في بيان انقسام الحيوان البري الذي يباح أكله إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه وما يترتب على ذلك.
2 ـ المباحث: في الذكاة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في بيان تعريف الذكاة وبيان حكمتها.
المسألة الثانية: في بيان ما اتفق عليه وما اختلف فيه من شروط الذكاة مع الاستدلال والترجيح.
المسألة الثالثة: في بيان آداب عامة تشرع في الذكاة.
المسألة الرابعة: في ما تحصل به ذكاة الجنين.
المسألة الخامسة: في بيان كيفية ذكاة ما لا يقدر عليه من الحيوان الأهلي مع الاستدلال والترجيح.
المسألة السادسة: في بيان حكم ذبيحة المجوسي مع الاستدلال والترجيح.
المسألة السابعة: في بيان ذبيحة الوثني والدهري والمرتد مع الاستدلال.
المسألة الثامنة: في بيان حكم اللحوم المستوردة من الكفار على اختلاف مللهم مع الاستدلال والترجيح.
المبحث الثاني: في الصيد وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في تعريف الصيد وبيان حكم الاصطياد.
المسألة الثانية: في بيان ما اتفق عليه وما اختلف فيه من الشروط لإباحة الصيد المقتول بالاصطياد مع الاستدلال والترجيح.
تمهيد
في بيان انقسام الحيوان البري المباح أكله إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه وما يترتب على ذلك.
قد فرغنا - والحمد لله - من عرض ما أمكننا عرضه من الخلاف فيما اختلف في إباحته من حيوانات البر والبحر مع توضيح مسالك العلماء في ذلك وترجيح ما ظهر لنا ترجيحه من الأقوال.