فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 187

الله الرحيم.

أو لم يقرن بأن قال: الله أو الرحمن أو الرحيم - وكذا التهليل والتحميد والتسبيح.

ووجهتهم في ذلك: أن الله سبحانه قال: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين - وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه} وكذا جاء في الأحاديث من غير فصل بين اسم واسم [البدائع ص48 ج9] .

القول الثاني: أنه يتعين أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها وهذا قول الحنابلة [المقنع بحاشيته ص540 ج3] والشافعية [المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ص272 ج4] .

ووجهتهم في ذلك: أن إطلاق التسمية ينصرف إلى: (بسم الله) وقد ثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا ذبح قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) [حاشية المقنع ص540 ج3] .

الترجيح:

والذي يترجح عندي هو القول الثاني لأن اسم الله وإن جاء مطلقًا في النصوص فقد بينه فعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الثابت في الصحيح [انظر صحيح مسلم مع شرحه للنووي ص122 ج13] أنه كان يقول عند الذبح: بسم الله.

4 -وقت التسمية على الذبيحة:

وقتها عند الجميع [انظر المغني ص33 ج11 مع الشرح الكبير وبدائع الصنائع ص48ـ49 ج50 والشرح الكبير للمالكية ص106 ج2 ومغني المحتاج ص272 ج4] وقت الذبح - لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح ويجوز تقديممها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز عنه.

5 -ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أو لا:

يختلف الحكم في ذلك باختلاف أقوال العلماء في حكم التسمية على الذبيحة.

فعلى قول من يري أن التسمية غير واجبة على الذبيحة لا أثر للشك في حصول التسمية على الذبيحة إذ هي عنده حلال بدون التسمية غاية ما يكون إذا لم تحصل التسمية على الذبيحة إما مطلقًا أو في غير حال النسيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت