ونهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إتيانهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أخرجه مسلم
وأما حكم تصديقهم فأشد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) - صلى الله عليه وسلم -
والواجب الحذر منهم وعدم العلاج عندهم .. بل تبليغ القضاة والأمراء والهيئات عليهم حتى يحكم عليهم بحكم الله ويسلم الناس منهم ومن شرهم 1-22
س) ما حكم تعاطي الأدوية المباحة عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض والتأكد من مرضه بالأسباب الحسية ؟
ج) لا بأس بذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً علمه من علمه وجهله من جهله) وقال (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ) 3-46
س) ما حكم وضع صبة إسمنت على القبر ؟
ج) لا يجوز البناء على القبر لا بصبة ولا بغيرها لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) رواه مسلم
والصحيح أن يعاد التراب عليه ويرفع شبرًا تقريبًا حتى يعرف أنه قبر ..
س) ما حكم الكتابة على القبر اسمه أو دعاء للميت أو غيره ؟
ج) لا يجوز الكتابة على القبر لحديث مسلم (السابق) عن جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) وخرجه الترمذي بإسناد صحيح وزاد: (وأن يكتب عليه) 1-23
س) إذا أراد أحد أن يزور أحد القبور ويسلم على صاحبه ولم يستطع تحديده .. فماذا يفعل ؟
ج) إذا لم يستطع تحديد القبر من بين القبور فإنه يسلم على القبور .. وإذا أحب أن يعين يقول: غفر الله لك يا فلان والسلام عليك يا فلان إذا كان في البقعة التي يظن أنه بها فلا بأس (إذا كان المقصود الدعاء له وتذكر الموت) . 3-192
س) ما حكم زيارة المقابر ؟