فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 146

ج) زيارة المقابر سنة حث عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

س) ما حكم الصلاة في مصلى عيد قريب من مقابر لا يفصل بينهما سور وبعضها بينها وبين المقبرة سور؟

ج) فيه تفصيل:

1-إذا كان المسجد أو المصلى لم يعد قرب المقابر تكريمًا لها أو لقبر أو لطلب مزيد من الأجر قرب القبور فالصلاة فيها جائزة وما لم يحط بسور بينها وبين المقبرة فيوضع له سور بينه وبين المقبرة .. وإذا تيسَّر ترك فراغ بين جدار المسجد وبين جدار المقبرة كان أحوط .

2-وإذا كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور فلا تجوز الصلاة فيها ويجب هدمها والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما صح: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضًا: (إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) رواهما مسلم في صحيحه

س) بعض الناس يحلف بالنبي أو بأولادهم فما حكم ذلك ؟ (كقولهم والنبي وراسك وقولهم: بأولادي ..)

ج) لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغيره من المخلوقين بل ذلك من المحرمات الشركية قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح .. وكذا من حلف بالكعبة ولا بالشرف ولا بحياة فلان ..

وقد حكى الإمام عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز .

س) ما الحكم فيمن يحلف بالأمانة ؟

ج) الحلف بالأمانة لا يجوز كالحلف بغير الله تعالى لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (من حلف بالأمانة فليس منا) 3-158

س) هل لله سمع وبصر ؟

ج) قال تعالى {إن الله كان سميعًا بصيرًا} فهو موصوف بالسمع والبصر بإجماع المسلمين ومن جحدهما كفر .. لكنه سمع يليق بالله وبصر يليق بالله لا يشابهه سمع وبصر المخلوقين . 3-15

س) هل رؤية الله تعالى ثابته ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت