الصفحة 269 من 1034

من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء» ، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فيما يشبهها ولدها» » متفق عليه.

ومن موجبات الغسل: التقاء الختانين؛ لما ورد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، ولمسلم وأحمد: «وإن لم ينزل» .

وعن عائشة: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم.

ويشترط للغسل شروط منها: النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، ثانيًا: الإسلام، ثالثًا: العقل، رابعًا: التمييز، خامسًا: الماء الطهور المباح، سادسًا: إزالة ما يمنع وصوله البشرة.

وواجبه التسمية، وتسقط سهوًا وجهلًا.

وفرضه: تعميم البدن بالماء.

وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه ويتوضأ وضوءًا كاملًا، ويروي رأسه ثلاثًا ثم يغسل بقية جسده، ويتيامن ويدلكه ويغسل قدميه مكانًا آخر.

فهذا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن، وصفة الغسل المجزي: أن ينوي ثم يسمي، ويعم بدن بالغسل مرة.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت