فهرس الكتاب
وقال الرملي الشافعي:"فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفًا ... والأظهر: أن مصرفه أقرب الناس رحمًا إلى الواقف يوم انقراض المذكور ... ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء صرف الريع لمصالح المسلمين ، كما نص عليه البويطي في الأولى ، أو إلى الفقراء والمساكين على ما قاله سليم الرازي ، وابن الصباغ ، والمتولي وغيرهم ..." (1) [216] ) .
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
1 -أن الفقراء والمساكين أعم جهات الخير ، ومصرف الصدقات وحقوق اللَّه تعالى من الكفارات ونحوها الفقراء دون الأغنياء ، وأولى الناس بصدقته فقراء أقاربه (2) [217] ) .
2 -أن أقارب المتصدق أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات، وكذلك صدقته الموقوفة (3) [218] ) ، يدل على ذلك:
…قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" (4) [219] ) ، فإذا لم يوجد للوقف مستحق تعين الصرف للمحتاج من أقرباء الواقف دون غيرهم من المحتاجين ، رعاية لجانب الواقف في زيادة الثواب (5) [220] ).
3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حث على إغناء الأقارب بقوله:"إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (6) [221] ) . وفي صرف منافع الوقف إذا انقطع المستحق لها إلى المحتاج من الأقارب إغناء وصلة أرحامهم (7) [222] ).
(1) 216]) …نهاية المحتاج 5/373-374 .
(2) 217]) …ينظر: المغني 8/212 ، والمبدع 5/327 .
(3) 218]) …ينظر: المغني 8/212 .
(4) 219]) …سبق تخريجه ص63.
(5) 220]) …ينظر: المغني 8/212 .
(6) 221]) …الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب رثاء النبي سعد بن خولة (ح1295) ، ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث (ح1628) .
(7) 222]) …ينظر: المغني 8/212 .