فهرس الكتاب
4 -أن الأقارب ممن حث الشارع عليهم في جنس الوقف ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة -رضي اللَّه عنه- لما أراد أن يقف بيرحاء:"أرى أن تجعلها في الأقربين" (1) [223] ) . فهذا الحديث نص في محل النزاع ، وهو أن الوقف خاصة يقدم فيه أقرباء الواقف (2) [224] ) .
القول الثاني: أنه يصرف في مصالح المسلمين ، فيرجع إلى بيت المال .
وهذا القول قال به بعض الشافعية (3) [225] ) ، وهو رواية عند الحنابلة (4) [226] ) .
وقال المرداوي الحنبلي:"وعنه رواية رابعة: يصرف إلى المصالح . جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، والفائق وقال: نص عليه . قال: ونصره القاضي، وأبو جعفر".
دليل هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول:
…قياس ريع الوقف منقرض الموقوف عليه على حال من لا وارث له بجامع أن كلا منها مال لا مستحق له ، فيجعل في بيت المال (5) [227] ) .
مناقشة الدليل:
…أن ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليه انتقل استحقاقه إلى أقارب الواقف المحاويج، ولا يقال إنه لا مستحق له ، وذلك أن الوقف صدقة أراد بها واقفها دوام الثواب ، فإذا انعدم الموقوف عليه تعين صرفها لقريب الواقف الفقير استدامة للثواب والأجر المضاعف لكونها على القريب . بخلاف مال من لا وارث له فهو ليس بصدقة ولم يقصد به دوام الأجر . واللَّه أعلم .
القول الرابع: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة .
…وهذا وجه عند الشافعية (6) [228] ) .
قال النووي الشافعي في بيان أقوال الشافعية في مصرف ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليه: وفي مصرفه أوجه .... الرابع: إلى مستحقي الزكاة (7) [229] ).
(1) 223]) …سبق تخريجه ص12.
(2) 224]) …انظر: تحفة المحتاج 6/253 ، والفواكه الدواني 2/227.
(3) 225]) …روضة الطالبين 5/326 .
(4) 226]) …ينظر: المحرر 1/369 ، والفروع 4/590 ، والمبدع 5/327 .
(5) 227]) …ينظر: المغني 8/213 .
(6) 228]) …انظر: روضة الطالبين 5/326 .
(7) 229]) …روضة الطالبين5/326 .