الصفحة 53 من 63

دليل هذا القول:

استدل لهذا القول بقوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية (1) [230] ) ، والوقف صدقة وقد أطلقها الواقف من غير تقييد .

مناقشة الدليل:

إن الآية محمولة على الفرض ، والألف واللام فيها للعهد لا للعموم ، أما صدقة التطوع فإن مصرفها الأقربون ، بدليل أن أبا طلحة لما أطلق صدقته قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"أرى أن تجعلها في الأقربين" (2) [231] ) .

القول الخامس: أن الوقف يرتفع ويرجع ملكًا للواقف .

وهو ضعيف للحنفية (3) [232] )، وقول عند الشافعية (4) [233] )، ورواية عند المالكية (5) [234] )، والحنابلة (6) [235] ) .

قال ابن عابدين الحنفي:"لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنسانًا، فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال: صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء ، ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز ما دام فلان حيًا ، وبعده يرجع إلى ملك الواقف ، أو إلى ورثته بعده" (7) [236] ).

وقال النووي الشافعي:"إذا انقرض المذكور فقولان: أحدهما: يرتفع الوقف ويعود ملكًا للواقف ، أو إلى ورثته إن كان مات" (8) [237] ) .

(1) 230]) …التوبة: 60 .

(2) 231]) …سبق تخريجه ص12.

(3) 232]) …ينظر: البحر الرائق 5/214 ، وحاشية ابن عابدين 4/349 .

(4) 233]) …ينظر: روضة الطالبين 5/326 .

(5) 234]) …ينظر: الكافي لابن عبد البر 2/1014 .

(6) 235]) …ينظر: الفروع 4/590 ، والإنصاف 7/33 .

(7) 236]) …حاشية ابن عابدين 4/349 .

(8) 237]) …روضة الطالبين 5/326 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت