فليحرص المسلم عليها لأن فيها امتثال أمر الله جل وعلا بذبح القربان على اسمه وحده لا شريك له، وإحياءً لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، واقتداء بالنبي ، وفيها التوسعة على الأهل والعيال والفقراء والمساكين يوم العيد، وفيها من الحكم العظيمة ما لا يخفى على ذي بصيرة.
أيها المسلمون، وهناك تنبيه مهم وهو أنه إذا دخلَ عشرُ ذي الحجة فيحرمُ على من أرادَ أن يضحي أن يأخذَ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئًا حتى يضحي يوم العيد، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذ قبل النية، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال: (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) )، وفي رواية له: (( فلا يأخذنَّ شعرًا ولا يقلمنَّ ظفرًا ) ).
والحكمةُ في النهي أن يبقى كاملَ الأجزاءِ ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم قاله النووي في شرح مسلم.
وهذا النهي خاصٌ بصاحب الأضحية لا المُضحَّى عنه من زوجةٍ وأولادٍ فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي كان يضحّي عن أهل بيته ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك، وكذا من توكَّلَ عن شخص فإنه لا يَحرُمُ عليه الأخذ، بل هو خاص بالموكِّل لا الوكيل، وكذا القائم على الوصايا فإنه لا يمسِك، ومن أخذَ شيئًا من أظفاره أو أبشاره أو شعره معذورًا فلا شيء عليه كالناسي والذي به أذى في شعره أو ظفره، أما العامد فهو آثمٌ ولا كفارةَ عليه، بل عليه التوبة والاستغفار. ومن كان عند الميقات يريد الإحرام وهو سيضحي فإنه لا يأخذُ شيئًا من شعره وأظفاره، وأما عند تحلله من العمرة والحج فإنه يأخذ من شعره فقط لأنه نسك من أنساك العمرة.