فهرس الكتاب
وإذا أريد تقديم اقتراح أو توصية لتطوير الوضع المذكور فإني أبين ما يلي:
الوقف عبادة معقولة المعنى ، مصلحية الغرض [1] ، ولذا فإن المصلحة معتبرة في التعامل مع أحكامه غير المنصوصة ، وهذا ظاهر بجلاء في كثير من الأحكام التي تناولناها فيما سبق فإن الفقهاء عللوا كل مأخذ بتعليل مصلحي في الغالب .
ولذا فإن ذلك يفتح الباب للمصلحة لتكون مراعاتها هي المناط المهم في كيفيّة الإشراف على النظار وأطر المحافظة والمحاسبة [2] .
... ولذا فإن اقتراح ترتيب جديد للإشراف على النظار لن يكون إحداثًا ممنوعًا ما دام محققًا للمصلحة .
وأول خطوة هي إعداد قاعدة معلومات عامة من واقع سجلات المحاكم ومدوناتها ، ومن خلال الرصد الواقعي [3] لجميع الأوقاف الخيرية والأهلية . ويكون هذا بإشراف لجنة أو أمانة مختصة بالرقابة على الأوقاف ونظارها . تتبع إدارة الأوقاف أو الجهات القضائية.
... وبعد ذلك يتم إلزام كل ناظر بتقديم حساب سنوي وإمساك مستندات الصرف ومراجعتها ، وهذا لابد فيه من تعاون بين جهات المتابعة وجهات التنفيذ والإلزام .
(1) صنفه ضمن المصلحيات العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (1/26) ؛ وانظر بحثًا بعنوان أثر المصلحة في الوقف للشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيّة منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد السابع والأربعون .
(2) ولا يعني هذا تغييب آراء الفقهاء واجتهادا تهم والدور الذي قاموا به عبر عصور متتالية ، وإنما المقصود اعتبار المصلحة مناطًا توزن به الاجتهادات المحضة دون تغييب للاستدلالات الفقهية .
(3) ويذكر في هذا المجال كأنموذج: الجهد المبذول لباحثين مكلفين من قبل جامعة الملك عبد العزيز بجدة لرصد الأوقاف ميدانيًا واللقاء بالنظار ، بهدف جمع مادة تعرف بدور الوقف الاجتماعي .