فهرس الكتاب
... ويتم بالتنسيق مع المحاكم إلا يقام ناظر مطلقًا , أو يقام مؤقتًا فلا تجدد نظارته إلا بعد إبراز ما يدل على أدائه للمحاسبة وعدم وجود العجز لديه .
... ومن امتنع عن المحاسبة أو ثبت لديه العجز فإن هذه تهمة تستدعي إحالته للقضاء للنظر في عزله أو ضم أمين إليه .وإذا تم إلزام النظار بإيداع ريع الأوقاف لدى حساب بنكي باسم الوقف الذي يتولى نظارته سهلت محاسبته بعد ذلك .
وما ذكرته سواء فيه الأوقاف الأهلية والخيرية .
وهو تطبيق لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من إنشاء ديوان لحساب الأوقاف ، وتبقى للمحاكم مهام فصل الخصومات وقطع النزاعات ، ويكون الإشراف لهذا الديوان، إذ تقرر سابقًا أن ولاية القاضي الإشرافية مستفادة من تولية الإمام الأعظم له ، ولذا فإن له جعلها لديوان أو أمانة أو لجنة مستقلة .
وهذا اقتراح جملي يمكن تفصيله ، كما يمكن الاجتزاء منه ببعضه والله الموفق.
خاتمة
من خلال العرض السابق الموجز لمسألة الإشراف القضائي على النظّار . فإن من أهم النتائج التي سبق ذكرها:-
1-ناظر الوقف: هو متولى الوقف الذي يقوم بإدارته وترتيب شئونه . وهو مطالب في كل تصرفاته بتحري المصلحة . ولذا تسوغ الرقابة عليه .
2-ذكر الفقهاء جهات لها مساءلة الناظر وهي الواقف , والموقوف عليهم , والسلطان بما له من ولاية عامة وهو يقوم بذلك أو يسنده للقاضي أو لديوان خاص .
3-للقاضي ولاية إشرافية على النظار تتضمن ما يلي:-
أ إقامة الناظر فيما لم يشترط له الواقف ناظرًا أو شرطه فمات أو عزل .
ب تقدير أجرة الناظر التي لم يقدرها الواقف , أو قدرها له وكانت دون أجرة المثل , فيفرض له تمامها . ولتحديد أجرة المثل بالنظر لكافة الجوانب المؤثرة وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة .
ج- ينصب القاضي من يقوم بمصلحة الواقف إذا امتنع الناظر .
د- إذا فسق الناظر المشترط من قبل الواقف فإنه يضم له أمين , فلا يتصرف إلا بموافقته .