كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة""قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة"ص 184"
8.علماء من الأزهر الشريف:
8/ 1 رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر سنة 2001،
نص الفتوى كما نقلته وسائل الإعلام:
أصدر الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر سنة 2001، فتوى بأنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه. وأوضح أنها فتوى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة، ومعمول بها في المذهب الشيعي.
وأشارت الفتوى إلى انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة، ونصت الفتوى على أنه لا بد أن يجتهد علماء أهل السنة وأن يأخذوا من مذهب الزيدية -أحد المذاهب الشيعية المعتمدة- خاصة أن هناك من الأدلة المعتمدة ما يؤكد ما ذهب إليه هذا المذهب، وهو أنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه أو لا بد من الإشهاد على الطلاق، بدليل قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هذا، الإشهاد على الطلاق، كما جاء في كتب التفاسير المتعددة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس (رحمه الله) وغيره: (لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل) .
8/ 2. أمين عام اللجنة العليا للدعوة في الأزهر فقال:
قال الشيخ جمال قطب:"إن الإشهاد على الطلاق شرط مفقود خاصة في هذا الزمان، فقد أصبح الطلاق ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة المسلمة ومرضا مستشريًا ينخر في جسد الأمة حيث تتشرد الأسر ويضيع الأطفال .... إننا عندما نفتي أو نجتهد لا بد من وضع عدة أمور في حسباننا أهمها أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصلحة العباد ودفع الفساد عنهم وقضاء المصالح، فهل المصلحة أن تتشرد الأسرة ويهدم بنيانها بفعل الطلاق المتسرع"
8/ 3 أما الشيخ البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة:
"ليس من المعقول أن يشدد الإسلام في شروط عقد الزواج، وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: (انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح فالإشهاد شرط أصبح مفقودًا، ولا بد أن نعلم أن الإبلاغ والأخبار ليس إشهادا".
9.القانون المصري الجديد:
ورد في نص المادة 21 من القانون بأنه"لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"