وقال النخعي: (( كانوا يكرهون الغريب من الحديث ) ).
وقال يزيد بن أبي حبيب: (( إذا سمعت الحديث، فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف، وإلا فدعه ) ).
وعن مالك قال: (( شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس ) ).
وفي هذا الباب شيء كثير، لعدم جواز العمل بالغريب وغير المشهور.
قال ابن رجب: (( وقد صح عن ابن عباس -وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاث مجموعة. وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في (( المغني ) )، وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد ضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة؟! )) .
وقال القاضي إسماعيل في كتاب (( أحكام القرآن ) ): (( طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث ) ).